مرسوم رقم 79-228
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-228 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية . 1271
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، على النحو التالي :
يشمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الارصاد الجوية ثلاثة فروع ، :
تركيب الأجهزة ،
- الاستغلال 6 صيانة الطائرات .