مرسوم رقم 79-226
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-193 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمديرى التسجيل البحرى (استدراك) . 459
المادة 5
ان ضباط ادارة التسجيل البحرى | العاملين قبل أول يناير سنة 1967 في المصالح المركزية والمصالح الخارجية للبحرية التجارية الذين يثبتون في هذا التاريخ 10 سنوات عملا فعليا ويكونون تابعين لسلك ادارة النقل في تاريخ نشر هذا النص يمكن ادراجهم في سلك مديرى الشؤون البحرية ابتداء من أول يناير سنة 1967 • و يمكن ترسيم الأعوان المنصوص عليهم أعلاه بعد 4 سنوات من الاقدمية في السلك، اذا كانت طريقة عملهم مرضية .
لا يكون لأحكام هذه المادة أثر رجعي مالي .