المادة 4
تعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68 193 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 - الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه كما يلى :
يعين مديرو الشؤون البحرية الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بالمصالح الخارجية للملاحة التجارية والمؤسسات | متمرنين من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 ويقومون بالتدريب مدة 12 شهرا اذا وظفوا تطبيقا للمادتين الاولى والثانية من المادة 6 أعلاه، و 18 شهرا من بينها 12 شهرا على الاقل تخصص للتكوين النظرى، اذا وظفوا تطبيقا للفترة الثالثة من نفس المادة» .