المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 محرم عام 1400 ه الجدول « ا »
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المفتوحة وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة . . . 4.000.000 القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح 36-34 الامن الوطني - التغذية 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4.500.000