مرسوم رقم 79-225
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-225 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1267
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار (4.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية ، فى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحة، بهذا المرسوم •