مرسوم رقم 79-225 · ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-225 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1267

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.