مرسوم رقم 79-225
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-225 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 1267
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000-4500 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الامن الوطني» الاجور الرئيسية