مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . 1262
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-506
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 79-224 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 8 : يعين مدير المعهد بموجب قرار من وزير الفلاحة، وتنهى مهامه بنفس الأشكال »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-506
مرسوم تنفيذي رقم 91-506 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 79-244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 والمتعلق بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة. 2625
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.