مرسوم رقم 79-224
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
معدَّل
مرسوم رقم 79-224 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتعلق بانتخاب النواب بالوكالة . 1262
المادة الأولى
يمكن للنواب في كل دور للمجلس الشعبي الوطني أن يمارسوا حقهم في الانتخاب بالوكالة .