مرسوم رقم 79-221
· ج.ر عدد 48 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-221 مؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الأول
المادة 2
يحدد عدد مديرى الدراسات ووظائفهم كمايلي :
منصب المدير الدراسات الاقتصادية والاحصائية، منصب المدير الدراسات المالية والميزانية منصب المدير الدراسات الاجتماعية والثقافية، منصب المدير الدراسات القانونية والادارية .
يساعد مديرى الدراسات في أداء مهامهم، واحد أو أكثر من المستشارين التقنيين أو المكلفين بمهمة ..