مرسوم رقم 79-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذى يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم . 1231
المادة 3
يمنح التلميذ أو الطالب صاحب المرتب المسبق في السنة الدراسية الاخيرة، الثالثة أو الرابعة حسب الحالة والمعتبر موظفا متدربا طبقا للمادة 17 من الأمر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، راتب تمرين يحسب على أساس الرقم الاستدلالي الخاص بدرجة التدريب في سلم السلك الخاص به .