مرسوم رقم 79-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذى يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم . 1231
المادة 2
تخضع المرتبات المسبقة ومرتبات التدريب الممنوحة ضمن الشروط السابقة الذكر لاقتطاع شهرى يمثل مصاريف الداخلي ونصف الداخلي حسب الكيفيات التالية :
نصف الداخلي 130 دج الداخلي 350 دج