مرسوم رقم 79-220
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-220 مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد مبلغ المرتب المسبق الذى يأخذه طلبة مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين للتعليم المتعدد التقنيات، ووضع قانون لكيفيات تعيين أصحاب الشهادات منهم . 1231
المادة الأولى
يمنح التلاميذ والطلبة الحاصلون على المرتب المسبق ، المقبولون للتكوين في مدرسة المعلمين العليا، ومدرسة المعلمين العليا للتعليم المتعدد التقنيات، مرتبا مسبقا حسب الجدول التالي :
السنة الاولى 100 دج السنة الثانية 1300 دج السنة الثالثة 1500 دج *