الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | جميع الاشغال المتعلقة بصيانة الهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجوية وعصرنتها وتهيئتها وبنائها .
ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجاز مهمتها، أن | تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات .
الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي 1230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل .
كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الاخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .