مرسوم رقم 79-219
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 219 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية بمدينة تيارت . 1229
الباب الرابع — أموال المؤسسة
المادة 11
تخضع أموال المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، و يحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .