الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تنسق هيئات المؤسسة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها المؤسسة .
وتؤسس وحدات المؤسسة، ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، والنصوص التالية له .
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية وزيس الاشغال العمومية ومراقبته، ويمارس هذا الاخير سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي | القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.