الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز جميع أشغال الصيانة المتعلقة بالهياكل الاساسية للطرق والموانىء الجسوية وعصر نتها وتهيئتها وبنائها .
ويمكن للمؤسسة، في نطاق انجار مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية، والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجاري به العمل .
كما يمكنها ، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الأخرى والشركات المتعاقدة من الباطن، عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .