الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 11
تخضع أموال المؤسسة للاحكام يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسة الاشتراكية، ويحدد رأسمال المؤسسة الاساسي بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للمؤسسة في اجتماع مجلس المديرية، 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة .