مرسوم رقم 79-213
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-213 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية بمدينة عنابة . 1214
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
تمارس الشركة الانشطة المتصلة بهدفها، في مجموع ولايات عنابة وتبسة وباتنة وسكيكدة أوم البواقى . ويمكنها، بصفة استثنائية و بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تنفذ اشغالا تتصل بهدفها فى تراب ولايات أخرى غير تابعة لاختصاصها .