الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
تنسق هيئات الشركة مجموع أنشطة الوحدات التي تتكون منها الشركة .
الباب الثالث الوصاية والمراقبة والتنسيق المادة و : توضع الشركة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية ومراقبتها. وتمارس هذه سلطاتها طبقا للاس رقم 75-70 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة . 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه