الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوضع الدراسات وانجاز المنشآت الفنية المختلفة وأشغال الهندسة المدنية .
ويمكن للشركة، في نطاق مهمتها، أن تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية التي تتصل بأنشطتها، والتي من شأنها أن تسهل تطورها في حدود صلاحياتها وضمن التنظيم الجارى به العمل .
كما يمكنها، فضلا على ذلك، ابرام العقود والاتفاقيات المتصلة بهدفها، والتنازل للمقاولات الأخرى والشركات المتعاقدة من الباطن عن انجاز جزء من الصفقات التي تلتزم بها .