الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طا طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحمل اسم :
الشركة الوطنية للمنشآت الفنية ويشار اليها في صلب هذا النص باسم : «الشركة» .
تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.