مرسوم رقم 79-212
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212 الثلاثاء
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 18
لا يمكن حل الشركة وتصفيتها وأيلولة أموالها الا بنص من النوع نفسه تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أصولها .