مرسوم رقم 79-212
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212 الثلاثاء
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 17
كل تعديل لاحكام هذا المرسوم يتم حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في صدوره.
ويقدم التعديل فى شكل اقتراح يدلى به المدير العام للشركة في اجتماع مجلس المديرية.
بعد استشارة مجلس العمال . ثم يرفع الى وزير الاشغال العمومية للمصادقة.