مرسوم رقم 79-212
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212 الثلاثاء
الباب الخامس — هيكل الشركة المالي
المادة 15
ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج ، وكذلك التقرير السنوى عن النشاط الخاص بالسنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .