مرسوم رقم 79-212
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212 الثلاثاء
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 12
يكون تغيير رأسمال الشركة الاساسي، بقرار مشترك يصدره وزير الأشغال العمومية ووزير المالية ، بناء على اقتراح من المدير العام للشركة يدلى به اجتماع المديرية، بعد استشارة مجلس العمال .