مرسوم رقم 79-212
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-212 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للمنشآت الفنية . 1212 الثلاثاء
الباب الرابع — أموال الشركة
المادة 11
تسير أموال الشركة طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية .
ويحدد رأسمال الشركة الاساسى بقرار مشترك يصدره وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .