مرسوم رقم 79-211
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-211 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن منح بعض موظفى وزارة الصحة تعويضات. 1210
المادة 3
يلغى المرسوم رقم 76 49 المؤرخ في - 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن انشاء تعويض لاسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين والاعوان شبه الطبيين في المراكز الاستشفائية الجامعية وفى القطاعات الصحية الجامعية .