المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1399 الموافق 31 فرعية :
أ) المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بتسيير موظفى الادارة المركزية والمصالح التابعة لها وتكوينهم وترقيتهم .
أكتوبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مستشار تقنى . - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي الحجة عام الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية 1399 الموافق 31 أكتوبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مصطفى التونسي، بصفته مستشارا تقنيا مكلفا بالتنصيب والتنظيم الآلى للتعاونيات البلدية المتعددة الخدمات ضمن اطار الثورة الزراعية، لتكليفه بمهام أخرى.