المادة 3
تسند الى مديرية الشؤون الاجتماعية مهمة ادماج المجاهدين وذوى حقوقهم في النشاط الوطني وترتيبهم وترقيتهم ، وتشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتكوين والتوجيه، وتكلف بمراكز التكوين المتخصصة .
ب المديرية الفرعية للترتيب والترقية وتكلف ب :
ادماج المجاهدين وذوى حقوقهم في النشاط الوطني وترتيبم وترقيتهم ، تنسيق أشغال اللجان الولائية للترتيب - والترقية، ومراقبة هذه الاشعال ، دراسة مشاكل المجاهدين المستفيدين أو - الذين من شأنهم أن يستفيدوا من الاحكام التشريعية والتنظيمية ومن الاجراءات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ومنح المعنيين المشورة الضرورية .
ج المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتكلف ب :
متابعة تسيير مراكز الاجهزة ومراكز - الاستراحة، ومراقبتها، مشاكل المساعدة الاجتماعية للمجاهدين - وذوى حقوقهم، انشاء فهرس اجتماعى يسمح بمتابعة - تطور وضعيات المعنيين واستغلاله .