مرسوم رقم 79-208
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-208 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صلاحيات وزير المجاهدين . 1205
المادة 5
يتولى وزير المجاهدين الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة له .