مرسوم رقم 79-208
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-208 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صلاحيات وزير المجاهدين . 1205
المادة 4
يكلف وزير المجاهد بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين في اطار الاعمال 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه المنصوص عليها في المواد السابقة، بالسهر على تطبيق الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذت لصالح المجاهدين وذوى حقوقهم .