المادة 3
يكلف وزير المجاهدين بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين بالمهام المذكورة أدناه، مساهمة في المحافظة على ذكريات كفاح التحرير الوطنى، حتى تصل الاجيال القادمة سليمة و تعطى ثمارها الدروس الوطنية والثورية لهذه الفترة المجيدة، وفي كل ما يتصل بكفاح التحرير الوطني :
تكوين المحفوظات وجمع الوثائق والاشياء - التاريخية احصاء الاماكن والمواقع التي لها علاقة - بكفاح التحرير وصيانتها، الاشراف على متاحف المجاهد،
- المساهمة، ضمن التنظيم، في مراقبة ما ينتج للتعريف بكفاح التحرير الوطني .
وكذا كل عمل يرمى الى الهدف نفسه .