مرسوم رقم 79-208
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-208 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن صلاحيات وزير المجاهدين . 1205
المادة الأولى
يقوم وزير المجاهدين ، في اطار تجسيم أهداف الميثاق الوطني وأحكام الدستور في أطار التشاور ، بتطبيق السياسة الوطنية في مجالات :
- حماية المجاهدين وذوى حقوقهم وترقيتهم الاجتماعية ذات الاولوية ، تحسين ظروفهم المعيشية والمعنوية - والمادية،
- المساهمة الفعالة للمجاهدين في حياة الامة السياسية والاقتصادية والثقافية، المحافظة على القيم الدائمة لثورة أول - نوفمبر و تخليدها .