مرسوم رقم 79-207
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-207 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 1201
المادة الأولى
يحدث فى ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في العنوان الثابت وسائل باب جديد يحمل رقم 34 81 عنوانه : «الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات .