المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر بي 20 ذي الحجة عام 1399 والمتضمن قانون الماية لسنة 1979 ولا سيما المادة | الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • II منه ، الشاذلي بن جديد الجدول أ
- - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية التعويضات والمنح المختلفة 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد الننتات 200.000 - مجموع الاعتمادات المفتوحة 400.000 الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201