مرسوم رقم 79-206
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 206 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل . 1200
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار (4000000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .