المادة 8
خلافا لاحكام المادة 7 أعلاه، يبقى الاعوان غير المدمجين وغير المرسمين في السلك المنطبق على الوظيفة القائمين بها أو في السلك الادنى مباشرة، مسيرين في الاطار القانونى الذى كان يسرى عليهم .
المادة و : خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه، يخفض الحد الاقصى للسن المقرر بالقوانين الاساسية الخاصة، بمدة مساوية للاقدمية التي مارس خلالها الاعوان المعنيون مهامهم كمتعاقدين أو مؤقتين، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة المخفضة بمدة تساوى المدة المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، عشرين سنة، بما في ذلك التخفيض القانوني .