مرسوم رقم 79-205
· ج.ر عدد 46 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-205 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 4 و 26 و 27 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين 1198
المادة 7
يمكن أن يستفيد الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة الذين لم يرسموا، من تمديد التدريب مدة سنة واحدة، أو يعادوا الى السلك الادنى مباشرة، أو يسرحوا بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة .
ويعاد من لم تتوفر فيهم شروط الادماج أو لم يقبلوا في الامتحان المهني للسلك الادنى مباشرة شريطة توفر شروط الاقدمية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، والشروط المحددة في القانون الاساسي الخاص بسلك الاستقبال.