المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمطبعة الرسمية .
بموجب مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد على بارة، بصفته مديرا عاما للمطبعة الرسمية .
قرارات مؤرخة في 11 رمضان و 3 و 4 شوال عام 1399 الموافق 4 و 26 و 27 غشت سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1399 الموافق 4 غشت سنة 1979 يعين السيد الطيب سعدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية .
بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ترسم السيدة قيس الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية المولودة سعيدة خنفار في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد كواشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية .
بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 يعين السيد محيى الدين بن جلول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1399 الموافق 27 غشت سنة 1979 تعين السيدة قراك المولودة مليكة قاسمى متصرفة متمرنة للجمهورية الجزائرية 1199 وزارة الداخلية