الباب الثالث — الأهداف والاختصاصات
المادة 6
تتخذ المنظمة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافها وعلى الأخص :
أ اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة - باستراتيجية التنمية الصناعية العربية وسياسات و برامج التصنيع وتخطيطها وتنفيذها وتمويلها والخدمات الفنية اللازمة لتوفير المقومات المعاونة لها وتقديم المقترحات بصددها وتوفير احداث البيانات والمعلومات عنها ونشرها . .
متابعة مختلف التطورات الفنية والعلمية ب ۔ والاقتصادية الدولية في هذه المجالات والعمل على حماية المصالح العربية فيها .
ج مساعدة الدول العربية فى تنمية الصناعة والكهرباء وصناعة التعدين عن طريق تقديم المشورة والمعونة الفنية في الموضوعات المتعلقة | بالسياسات الصناعية ووضع خطط وبرامج التنمية الصناعية وفى اجراء المسوح واعداد المواصفات الفنية للمشاريع وتقييم العروض العالمية ومساعدتها في مفاوضة بيوت التمويل والاستثمار والدوائر الأجنبية وانتقاء المعدات وتنفيذ المشروعات وتقييمها ورفع كفايتها الانتاجية د المساعدة في انشاء وتدعيم كافة المؤسسات التي تخدم الصناعة العربية ومراكز البحوث وتنمية القوى العاملة ووضع مناهج للمعاهد الصناعية وادخال نظام الادارة الحديثة في المشاريع 91 اعداد الدراسات واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمساعدة الدول العربية من أجل بناء قاعدة علمية تكنولوجية قطرية وقومية والتوصل ذاتيا الى تقنيات الصناعة الحديثة وتدعيم مواقعها التفاوضية الخاصة باكتساب التكنولوجيا الأجنبية وفي انشاء وتطوير نظم الملكية الصناعية .
و اتخاذ كافة الوسائل المناسبة والكفيلة بتحقيق وتنمية التعاون الصناعي العربي بما في ذلك اجراء الدراسات والبحوث للتعرف على فرص هذا التعاون ووسائله والقيام بالمشاورات مع الجهات العربية المعنية وتقديم المقترحات لتحقيقها ومتابعة تنفيذها والمساعدة على اقامة المشاريع العربية المشتركة فى الصناعة والتعدين والكهرباء واعداد دراسات ما قبل الاستثمار والدراسات الخاصة بالنواحي المالية والقانونية والادارية لهذه المشاريع والاتصال بالجهات المختصة في الدول العربية وبالمنظمات والهيئات العربية والأجنبية والدولية المعنية بها ، وبمؤسسات التمويل ولا استثار وانشاء الاتحادات الصناعية النوعية والمعاهد والمراكز المختصة بالتعاون مع الجهات العربية والدولية المعنية وتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بذلك .
ز - تنسيق مواقف الدول العربية في المؤتمرات الدولية وفى مختلف أنشطة الحوار بين الدول العربية والدول الأخرى الخاصة بقضايا التنمية الصناعية واعداد الدراسات والبحوث اللازمة لذلك .. 1192 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ذو الحجة عام 1399 ه
ح - تشجيع التعاون الصناعي بين الدول العربية والنامية وبينها وبين الدول المتقدمة بما يحقق مصلحة الدول العربية .
ط تنظيم وعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات لبحث مختلف جوانب ومشكلات تنمية الصناعة والتعدين والكهرباء .
المادة و : مجلس المنظمة هو السلطة العليا للمنظمة ، ويختص بوضع السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة وتخطيط ومتابعة برامجها ونشاطها ومراقبة أعمالها الفنية والمالية والادارية، ويتخذ المجلس القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق أغراض المنظمة في حدود هذه التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية | الاتفاقية، وعلى الاخص :
ي - والدولية ممن يتصل نشاطها بأهداف المنظمة وأغراضها .