المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وادراكا منهم لضرورة توثيق عرى الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتكاتف جهودها والتعاون فيما بينها لتنسيق خططها الصناعية ، والاسراع في حل المشكلات الصناعية، وتخطى كافة العقبات تمهيدا للتوصيل الى التكامل حرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1399 | الاقتصادى والصناعي العربي الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 الشاذلي بن جديد اتفاقية لانشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية تمهيد :
ان الدول الآتية أعضاء جامعة الدول العربية :
المملكة الأردنية الهاشمية دولة الامارات العربية المتحدة دولة البحرين الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جيبوتي المملكة العربية السعودية جمهورية السودان الديمقراطية الجمهورية العربية السورية جمهورية الصومال الديمقراطية الجمهورية العراقية سلطنة عمان فلسطين دولة قطر الجمهورية اللبنانية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية المملكة المغربية الجمهورية الاسلامية الموريطانية الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية • وتقديرا منهم للدور الهام الذي قام به مركز التنمية الصناعية في دفع عجلة التصنيع في الدول العربية كجهاز فني عربي مختص .
واستنادا الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 742 الصادر في دون انعقاده الخامس والعشرين (10/9 1978 بالموافقة على تحويل مركز التنمية الصناعية للدول العربية الى منظمة مستقلة عربية مختصة في نطاق جامعة الدول العربية، بهدف تمكينه من أداء مهمته بمرونة وكفاءة وفاعلية، مما ينسجم مع طبيعة العمل في مجال التنمية الصناعية فقد اتفقت هذه الدول العربية على أحكام الاتفاقية الآتية :