الباب السادس — علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية
المادة 13
أ ) تلتزم المنظمة بتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاصة.
ببرامج عملها وبما يضمن تنسيق عملها مع الأمانة العامة والمنظمات والأجهزة العربية المتخصصة .
ويقدم المدير العام تقريرا نصف سنوى إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تنفيذ توجيهات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
ب ) يقوم المدير العام بتقديم تقرير سنوى عن نشاط المنظمة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشته بحضور المدير العام واعطاء توجيهاته ..