المادة الأولى
يجرى انتخاب اثني عشر نائبا في المجلس الشعبي الوطني، في دوائر آفلو (الاغواط)، وقسنطينة، ووهران، وعين أمناس الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1390 ه الجريدة الرسمية (ورقلة)، والمغير ( بسكرة)، والقليعة (البليدة)، وتبسة، وبرج بوعريريج (سطيف)، وعنابة، وميلة (قسنطينة)، وبئر مندرايس (الجزائر)، يوم 14 ديسمبر سنة 1979 وذلك لشغل أماكن السادة :
- الطيب مصطفاي، نائب آفلو (الاغواط) المتوفى ، مستان قندازن نائب عين أمناس (ورقلة) المتوفي ، يوسف بن ساسي، نائب المغير ( بسكرة) المتوفى ،
- بو بوعلام باقي نائب ،و هران، المعين وزيرا للشؤون الدينية ،
- جلول بختي نميش، نائب وهران، المعين سفيرا بنوا قشط ، مولود أو مزيان، نائب قسنطينة، المعين - وزيرا للعمل والتكوين المهني ، عمار عزوز، نائب القليعة (البليدة)، المعين - أمينا عاما لوزارة العمل والتكوين المهني ، عبد الكريم غريب، نائب تبسة، المعين سفيرا بطهران ،
- محمد مسعود كلو نائب برج بوعريريج، المعين سفيرا ببون ، عبد الله فاضل، نائب عنابة، المعين سفيرا بكاراكاس ،
- محمد الميلى ابراهيمي، نائب ميلة (قسنطينة)، المعين سفيرا بأثينا ،
- العياشي ياكر، نائب بئر منداريس (الجزائر)، المعين سفيرا بموسكو.