مرسوم رقم 79-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام
المادة 7
تحرر الوكالات بالنسبة للاشخاص المقيمين في الجزائر، أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أمام أى ضابط في الشرطة القضائية.
وبالنسبة لافراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام رئيس الوحدة .
أما الوكالات الصادرة عن أشخاص مقيمين خارج التراب الوطني، فتحرر أمام السلطة القنصلية .
وحضور الوكيل غير ضروري.
وتوجه السلطة المذكورة تلك الوكالة الى الوكلاء مباشرة .
للجمهورية الجزائرية 1169