مرسوم رقم 79-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام
المادة 2
يبتدىء الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا وينتهى على الساعة الثامنة مساء.
يبد أنه اذا تبينت ضرورة تقديم أو تأخير تاريخ الاقتراع أو ساعته تسهيلا لعمليات التصويت، جاز للولاة اتخاذ مقررات في هذا الشأن .
الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 ه الجريدة الرسمية