مرسوم رقم 79-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 201 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1399 الموافق 3 نوفمبر سنة 1979 يتضمن دعوة الناخبين وتنظيم سير انتخابات المجالس الشعبية للولايات . 1168 عام
المادة 10
يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال فترة يمكن أن تمتد من 13 ديسمبر سنة 1979 الى يوم 17 ديسمبر سنة 1979، وذلك لسير انتخاب المجالس الشعبية للولايات .
المادة II : اذا ظهر أن عدد الموظفين المشار اليهم فى المادة 10 أعلاه غير كاف، أمكن أيضا تسخير الموظفين التابعين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والهيئات العمومية الاخرى خلال الفترة نفسها .