مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 8
لا يجوز للوكيل الواحد أن يحمل أكثر من خمس وكالات .
واذا وضعت أكثر من خمس وكالات باسم وكيل واحد، تبقى الوكالات الخمس فقط صحيحة، وتلغى الوكالة أو الوكالات الاخرى بحكم القانون .
المادة و : تعد الوكالة بدون مصاريف في استمارة تقدمها الادارة بناء على وثيقة تعريف سارية المفعول.