مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 6
يجب أن يتمتع الوكيل بحقوقه الانتخابية ويسجل نفسه فى القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها موكله .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب أن يتمتع الوكيل بحقوقه الانتخابية ويسجل نفسه فى القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها موكله .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.