مرسوم رقم 79-199
· ج.ر عدد 45 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-199 مؤرخ في 13 ذي الحجة
المادة 5
يمكن للناخبين من الاصناف التالية الذين تضطرهم التزامات ثابتة قانونا للبناء بعيدا عن بلديتهم، أن يمارسوا حقهم في التصويت بالوكالة بناء على طلبهم :
- المغتربون افرد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن -
- البحارة
- الموظفون الموفدون في مهمة،
- الصحافيون،
- المسافرون والممثلون التجاريون
- العمال الموسميون المرضى المعالجون في المستشفيات أو في المنزل المعوقون وذوو العاهات.