المادة 4
تتألف اللجنة الانتخابية البلدية 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 المتضمن المحددة بقرار من الوالى، على النحو التالي :
تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، الثلاثاء 16 ذو الحجة عام 1399 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 مساعدان يختاران من بين رؤساء مكاتب - التصويت .
لا يمكن فى أى حال اختيار رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية البلدية، من بين المترشحين للانتخاب الجارى. واذا حصل هذا الاحتمال، يعهد برئاسة اللجنة المذكورة الى أحد أعضاء المجلس التنفيذى البلدى الذى انتهت ولايته .